مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 144

(فتوى رقم 292 فى 12 من يناير سنة 1955)
(117)

مجالس عسكرية - تعتبر مجرد مجالس تأديبية - ما تصدره من قرارات - لا يجوز قيده بصحيفة السوابق.
إن المادة الأولى من القرار الوزارى الصادر فى 2/ 10/ 1911 فى شأن قلم السوابق قد بينت على سبيل الحصر الأحكام التى تحرر لها صحف سوابق، كما بينت نوع المحاكم التى تصدر هذه الأحكام، وليس من بينها الأحكام الصادرة من المجالس العسكرية. وبذلك شمل النص ثلاثة أنواع من الأحكام هي: الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات والأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية والأحكام الصادرة من محاكم المراكز. ولو أراد المشرع أن تشمل المادة الأولى الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة لأحكام المحاكم الأخرى، لأن المجالس العسكرية أنشئت قبل صدور الأمر العالى الذى أنشأ قلم السوابق؛ وعلى مقتضى ما تقدم فإن الأحكام الصادرة من المجالس العسكرية لا يجوز تحرير صحف سوابق لها؛ ومن ثم فلا يصح قيدها بصحيفة السوابق (تذكرة السوابق) إذا ما دعا الأمر طلب سوابق أحد المتهمين. يؤيد هذا النظر أنه يبين من تقصى نصوص قانون الأحكام العسكرية واستقرائها، أن النظر الصحيح للمجالس العسكرية هى أنها سلطات (مجالس تأديبية) تجمع خصائص التأديب وعناصره ومميزاته؛ ولا يمنع من ذلك أن بعض الجزاءات التى توقعها المجالس العسكرية (السجن مثلاً) هى من نوع ما تقضى به المحاكم الجنائية مما يرفع عن هذه الجزاءات صفة التأديب - لا وجه للتحدى بذلك؛ لأن الجزاءات التأديبية ليست محددة أو معينة بل هى تختلف باختلاف الفئة التى توقع عليها وطبيعة عملها وأهميته، فتتنوع بتنوع المخالفات التى تقع منها ومبلغ أثرها وخطورتها، وليس ثمة ما يمنع أن يجعل الشارع الجزاء التأديبى مماثلاً فى معياره أو مقداره للجزاء الجنائي. ولا جدال فى أن من الجنايات العسكرية ما هو بالغ الأثر، فادح الخطر والضرر، فيستطاع الأخذ في أجزيتها بمقاييس الأجزية الجنائية وصرامتها مع الاحتفاظ لها بسمتها وطابعها. وينبنى على اعتبار المجالس العسكرية مجالس تأديب أن الأحكام التى تصدر من المجالس العسكرية تعد قرارات تأديبية أسوة بالقرارات التى تصدر من مجالس التأديب فى الوزارات الأخرى؛ ومن ثم فإن طبيعة هذه الأحكام تحول دون قيدها بصحف سوابق المحكوم عليهم.
من أجل ذلك تقضى أحكام القرار الوزارى الصادر من (ناظر الحقانية) فى 2 من أكتوبر سنة 1911 بعدم جواز تحرير صحف سوابق للأحكام الصادرة من المجالس العسكرية.