مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 149

(فتوى رقم 2720 فى 26 من أغسطس سنة 1954)
(120)

مرافق عامة - التزام - الحجز على الأموال المتحصلة من إدارته - بطلانه فى الحدود اللازمة لاستمرار سير المرفق.
إن قيام المرافق العامة بأداء خدمات لجمهور المنتفعين تحقيقا للمصلحة العامة يوجب أن تؤدى هذه المرافق عملها بصورة مطردة ومنتظمة، وهو ما يعرف بمبدأ وجوب سير المرفق العام. ومن الضمانات اللازمة لتنفيذ هذا المبدأ عدم جواز الحجز على الأموال اللازمة لسير المرفق، وهذه الضمانة متوافرة بطبيعتها بالنسبة إلى المرفق العام الذى تديره الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بطريق مباشر؛ إذ أن أموالها أموال عامة يمتنع الحجز عليها. أما إذا كان المرفق قد عهد به إلى ملتزم عجز عن إدارته مما استدعى فرض الحراسة الإدارية عليه، فإنه وإن كانت أموال المرفق تظل ملكا خاصا للملتزم، وتدخل فى الضمان العام لدائنيه، إلا أن إطلاق هذه الصفة فى مال المرفق قد يعطل نفاذ المبدأ السابق بيانه لو أن الدائنين أوقعوا حجوزاً على المال اللازم لسير المرفق مما قد يؤدى إلى تعطيله، وهنا تتزاحم مصلحة الدائنين الخاصة مع مصلحة عامة، مما يتعين معه ترجيح جانب المصلحة العامة.
ومن ثم فلا يجوز لدائنى الملتزم توقيع الحجوز على الإيراد فى الحدود اللازمة لاستمرار سير المرفق، بحيث لا يعتد بهذه الحجوز لو أنها وقعت فى الحدود المشار إليها.