مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 152

(فتوى رقم 2899 فى 21 من سبتمبر سنة 1954)
(124)

مرافق عامة - التزام بنقل الركاب - منحه - خضوعه لأحكام القانون الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات - عدم جواز منحه بالممارسة إلا فى حالة الضرورة - تقدير توافر حالة الضرورة وقت منح الالتزام.
إن التزام بالنقل بالأتوبيس يخضع لأحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، ولذلك فلا يجوز منحه بالممارسة إلا فى حالة الضرورة. وعلى ذلك فإنه إذا ما رأت الهيئة الإدارية لمجلس بلدى القاهرة أن هناك حالة ضرورة - فى الوقت الحاضر - تبرر منح التزام استغلال بعض مجموعات الأتوبيس إلى أحد الأفراد بطريق الممارسة، وهو أمر خاضع لتقديرها، كان لها أن تقرر منحه هذا الالتزام دون إجراء مزايدة، وذلك بعد صدور القانون بالإذن لها فى ذلك، ويتعين أن يكون تقدير أمر توافر أو عدم توافر حالة الضرورة فى الوقت الذى يمنح فيه الالتزام.