مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 152

(فتوى رقم 3310 فى 3 من نوفمبر سنة 1954)
(125)

مرافق عامة - مرفق الحريق - من المرافق التى تؤدى خدماتها للجمهور بالمجان - تكليف بعض المنتفعين بأداء مقابل عن هذه الخدمات - غير جائز.
إن الدولة والهيئات الإقليمية، باعتبارها المهيمنة على رعاية الصالح العام، تتقاضى ضرائب أو فرائض من السكان لإعداد الوسائل أو إنشاء المرافق التى تتحقق بها رعاية الصالح العام على أتم وجه، وعلى العموم لمباشرة وظائفها. وهناك من المرافق ما تنشئه الدولة وتديره لأهميته الشديدة، وتقدم للجمهور الخدمات التى تؤديها مجانا من غير نص على اقتضاء رسم معين، وذلك بالنظر إلى أهميته الشديدة واتصاله الوثيق بسلامة الناس وأمنهم، من ذلك مثلا مرفق الدفاع (وهو مرفق قومي) ومرفق الحريق (وهو الآن مرفق بلدى). والدولة فى ذلك إنما تقوم بإحدى وظائفها الأساسية، مهما كلفها الأمر ومهما يكن من مدى استفادة الأفراد منه، إذ المفروض أن يستفيدوا منه من غير ما مقابل، بحسبانهم المكلفين بدفع الضرائب والفرائض التى تجبيها الدولة أو الهيئات المشار إليها. وترتيبا على ذلك، لا يجوز لإدارة الحريق بوزارة الشئون البلدية والقروية أن تطالب شركة السكر بمصاريف إطفاء حريق شب بأحد خزانات المازوت بها، ولو اقتضى إطفاؤه نقل نجدة بقطار خاص من القاهرة واستعمال مواد كيماوية خاصة لا تتوافر لدى قوات الحريق بالمديرية التى تقع بدائرتها تلك الشركة.