مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 163

(فتوى رقم 7095 فى 22 من نوفمبر سنة 1954)
(135)

موظف - مستخدم خارج عن الهيئة - بقاؤه فى الخدمة خطأ بعد بلوغه السن المقررة للتعاقد - حقه فى مكافأة عن هذه المدة طبقا لقانون عقد العمل الفردى.
لئن كان المستفاد من أحكام قانون المعاشات الملكية رقم 5 لسنة 1909 أن بقاء المستخدم الخارج عن الهيئة فى الخدمة خطأ إلى ما بعد السن المقررة لتقاعده قانونا لا يعطيه الحق فى حساب مكافأته عن المدة التالية لبلوغه هذه السن، إلا أن المستخدم يستحق المكافأة عن هذه المدة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى باعتباره القانون الأصلح إعمالا لنص المادة 50 من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952، الذى يقضى ببطلان كل شرط فى عقد العمل يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل [(1)].


[(1)] قارن الحكم الذى أصدرته أخيرا المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/ 1/ 1957 والمنشور بمجموعة المبادئ القانونية التى أصدرتها المحكمة العليا – السنة الثانية العدد الأول وفتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى بجلستها المنعقدة فى 13/ 2/ 1957.