مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 178

(فتوى رقم 128 فى 30 من مارس سنة 1954)
(145)

وقف - أموال البدل - التنفيذ عليها استيفاء لديون ناشئة قبل تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات - غير جائز - وجه ذلك - القياس على الحكم الوارد فى المادة 5 من المرسوم بقانون بشأن الحجز على أعيان الوقف.
إن المادة رقم 5 مكررا من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات التى استحدثتها المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون السالف الذكر تقضى بأنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ على ما ينتهى فيه الوقف ضد الأشخاص الذين نؤول إليهم ملكية أعيانة طبقاً للمواد السابقة وذلك عن الديون السابقة على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.....".
ويبين من ذلك أن حظر التنفيذ يقتصر على الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل 14 من سبتمبر سنة 1952 وهو تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 وذلك وفقاً للمادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 التى نصت على أن يعمل به من تاريخ نفاذ المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952. وأما من نشأت ديونهم بعد ذلك التاريخ فلا حائل بينهم وبين اتخاذ إجراءات التنفيذ. وإنه وإن كان المشرع لم ينص صراحة على عدم جواز التنفيذ على أموال البدل، أسوة بما فعل بالنسبة لأعيان الوقف أو ريعها، إلا أن حكم هذه الأموال يأخذ حكم الأعيان، وذلك لأن النصوص تفسر دائماً فى ضوء الحكمة من وضعها - تلك الحكمة التى تخلص فى رغبة المشرع فى حماية المستحقين الذين جاء تشريع إلغاء الوقف الأهلى لصالحهم لا للإضرار بهم. كما أن الدائن بدين سابق على صدور تشريع إلغاء الوقف المذكور كان ينظر إلى ذمة المدين الضامنه لديونه خالية من أعيان الوقف وأموال البدل، فإذا ما آل شئ من ذلك إلى المدين فيما بعد فليس من المنطق أن يكون للدائن حق عليه، وفى هذا تستوى الأعيان والأموال. هذا فضلا عن أن مال البدل ليس سوى المال الذى حل محل عين من أعيان الوقف، ولا يتصور أن أعيان الوقف عند انتهائه تتمتع فى نظر المشرع بنوع من الحماية لا يتمتع بها هذا المال الذى حل محل العين.
لهذا فإنه لا يجوز التنفيذ على أموال البدل لاستيفاء ديون نشأت قبل 14 من سبتمبر سنة 1952. وتطبيقاً لذلك، يكون الحجز على مال البدل المودع خزانة محكمة المنيا لاستيفاء المبالغ التى نشأت لمصلحة الضرائب فى ذمة الممول المحجوز عليه قبل 14 من سبتمبر سنة 1952 قد وقع باطلا ولا أثر له، وهذا لا يمنع المحكمة من أن تقوم بالتأشير بالحجز مع التقرير بما فى ذمتها.