مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 179

(فتوى رقم 201 فى 19 من مايو 1954)
(146)

وقف - حجة استبدال أرض موقوفة - النص فيها على رهن الأرض رهناً تأمينياً إلى أن يستوفى ثمنها - لا يعتبر بمثابة عقد رهن رسمى - أساس ذلك.
إذا ما جاء بحجة استبدال أرض موقوفة، أن الراسى عليه المزاد قد قبل رهن الأرض وملحقاتها وما قد يقام عليها من المبانى وسائر التحسينات رهنا تأمينياً وفاء لباقى الثمن، فإن ذلك لا يعتبر بمثابة عقد رهن رسمى لعدم اختصاص المحاكم الشرعية بتوثيق مثل هذا العقد، ولتخلف شرط الرسمية تبعا لذلك، والرسمية شرط أساسى لوجود عقد الرهن، فإن تخلفت كان الرهن باطلا. على أن قيد الامتياز ضمانا لحقوق البائع فى باقى الثمن وملحقاته يغنى عن قيد الرهن ضمانا لذات الحقوق، ولا يكون ثمة محل للمطالبة برسم عن شهر الرهن التأمينى الذى لم يحرر عقد عنه إكتفاء برسوم الامتياز.