مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 183

(فتوى رقم 323 فى 27 من ديسمبر سنة 1953)
(148)

استيلاء - القانون رقم 76 لسنة 1947 - تخويله وزير التربية الاستيلاء على العقارات اللازمة لحاجة التعليم - ذلك مشروط بأن يكون العقار خاليا جائزا الاستيلاء عليه - حكم بالإخلاء ضد وزارة التربية يمنع من الاستيلاء - أساس ذلك.
يبين من الاطلاع على نصوص القانون رقم 76 لسنة 1947 - الخاص بتخويل وزير التربية والتعليم بموافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارات بالاستيلاء على أى عقار يراه لازماً لحاجة الوزارة - أن الاستيلاء مقصور على الأماكن الخاليه.
على أنه لا يمكن اعتبارا العقار خاليا جائز الاستيلاء عليه بمقتضى القانون رقم 76 لسنة 1947 سالف الذكر إذا كان ثمة مانع قانونى من ذلك، وليس هناك شك فى أن الحكم الصادر بالإخلاء ضد الوزرة يعتبر مانعا قانونياً من إعادتها إلى هذا العقار، فقرار الاستيلاء يكون والحالة هذه قد وقع مخالفاً للقانون، إذا استعمل كأداة تفوت الغرض المقصود من حكم الإخلاء وهو حكم نهائى حائز لقوة الشئ المحكوم فيه [(1)].


[(1)] راجع فى هذا المعنى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 24/ 6/ 1953 والمنشور بمجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الإدارى - السنة السابعة صفحة 1776 رقم 863.