مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 186

(فتوى رقم 309 فى 26 من ديسمبر سنة 1953)
(152)

تعليم - طالب - نجاحه بالتعويض - مركزه القانونى مستمد من القاعدة التنظيمية العامة التى تحدد شروط التعويض - القرار الصادر بنجاحه عمل تنفيذى - جواز سحبه فى أى وقت عند تبين تخلف تلك الشروط.
لما كانت القواعد التنظيمية العامة قد حددت الحالات التى يعتبر فيها الطالب ناجحاً أو راسبا، وأوضحت أن الطالب الذى رسب فى أكثر من مادتين لا يجوز تعويضه بل يظل راسبا، فإن مركز هذا الطالب ينشأ مباشرة من القاعدة التنظيمية. فإذا صدر قرار المدرسة على خلاف هذه القاعدة التى نشأ عنها بالفعل المركز القانونى فإنه يكون عملا ماديا - لا قرارا إداريا - يجوز سحبه فى أى وقت، إذ أن قرار المدرسة فى هذا الشأن لايعدو أن يكون كاشفا لهذا المركز القانونى القائم بالفعل فلا يعتبر قرارا إداريا، ذلك لأن قصد إحداث المركز القانونى وإمكان حدوثه ركنان أساسيان لوجود القرار الإدارى، وبغيرهما لا يكون العمل قرارا إداريا، بل محض عمل تنفيذى أو مادى يجوز إلغاؤه أو سحبه إذا كان خاطئا دون تقيد فى ذلك بميعاد سحب القرارات الإدارية.