مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 187

(فتوى رقم 393 فى 31 من ديسمبر سنة 1953)
(153)

تعليم - طالب - طلب تحويل أوراقه من مدرسة إلى أخرى - جوازه دون حاجة إلى موافقة ولى الأمر - مناط ذلك.
يبين من الأحكام العامة للأحوال الشخصية أنه إذا بلغ الغلام الحلم بأن شوهدت عليه علامات البلوغ أو صارت سنه 15 سنة فإنه، إما أن يكون مفسداً لا يؤمن على نفسه، وإما أن يكون مصلحا يؤمن عليها. فإن كان مفسدا لا يؤمن على نفسه كان لأبيه أو من يقوم مقامه من عصبته أن يمسكه عنده ليدفع عنه الفتنة ما استطاع وليكبح جماحه عن الشر والغواية وليؤدبه إن بدر منه ما يحتاج إلى تأديب. وإن كان بعد البلوغ مصلحا مأمونا على نفسه لم يكن لأحد حق فى إمساكه، وصار هو صاحب الحق فى توجيه نفسه حيث شاء وفى الإقامة كيف شاء، إن أراد أن يقيم مع أبيه أقام معه، وإن آثر أن يقيم مع أمه أقام معها، وإن أراد أن يقيم مع غير أبيه وأمه كان له ماأراد.
وينبنى على ذلك أنه يتعين إجابة طلب التحويل من مدرسة إلى أخرى المقدم من الطالب إذا كانت سنه قد جاوزت 15 سنة، ولمن يريد إمساكه إثبات عدم صلاحه ليكون أمينا على نفسه.