مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 189

(فتوى رقم 346 فى 5 من ديسمبر سنة 1954)
(156)

جمعيات - المراكز الاجتماعية والإصلاح الريفى - سلطة وزارة الشئون الاجتماعية - اقتصارها على حق الاشراف والتوجيه والتفتيش المالى والفنى - القانون رقم 49 لسنة 1945.
يبين من الإطلاع على لائحة النظام الأساسى لجمعيات المراكز الاجتماعية والإصلاح الريفى أن الجمعية تتأسس طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1945 الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والتبرع للوجوه الخيرية، وأن الغرض من هذه الجمعيات هو رفع مستوى الأهالى اقتصادياً وثقافياً وصحياً واجتماعياً، ولها فى سبيل ذلك أن تقوم بما تراه من مختلف الأعمال، وأن الجمعية تتكون من عدد من الأعضاء يشترط أن يكونوا من أهالى منطقة عمال الجمعية وأن يقبلوا نظامها ويؤيدوا أغراضها ماديا وأدبيا ويسددوا اشتراكاتهم السنوية، وأن هيئات الجمعية هي: الجمعية العمومية (وتتكون من جميع الأعضاء المسددين لقيمة اشتراكاتهم حتى يوم الاجتماع) ومجلس الإدارة (ويتكون من عدد من الأعضاء تنتخبهم الجمعية) والهيئة التنفيذية (وتتكون من رئيس الجمعية أو نائبه ووكيلها وسكرتيرها وأمين صندوقها) واللجان المختلفة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يكون لجانا لتحقيق أغراض الجمعية. ونظمت هذه اللائحة شروط العضوية وطرق اسقاطها واشتراكات الأعضاء وتشكيل واختصاصات وإجراءات وسلطات هيئات الجمعية. كما تناولت اللائحة تنظيم مالية الجمعية ونظام المراقبة المالية، وأخيراً تكلمت عن حل الجمعية سواء الحل الاختيارى أو حق وزير الشئون الاجتماعية فى طلب حل الجمعية حلا إجباريا بناء على طلب مصلحة الفلاح فى أحوال معينة.
ويبين من ذلك أن سلطة وزير الشئون على هذه الجمعيات يجب أن تكون قاصرة على الإشراف والتوجيه والتفتيش المالى والفنى فى حدود مرسوم إنشاء الوزارة والقانون رقم 49 لسنة 1945 ولائحة النظام الأساسى لجمعيات المراكز الاجتماعية. ومن ثم فإن الوزارة غير ملزمة - فيما يتعلق بتلك الجمعيات - بوضع العقود وتنفيذها ومراجعتها بمجلس الدولة أو برفع الدعاوى عن طريق إدارة قضايا الحكومة.