مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 191

(فتوى رقم 245 فى 7 من يناير سنة 1955)
(158)

رسوم جامعية - رسم القيد - استرداده - عدم جوازه - شرطه – لا حق للطالب فى استرداد رسم القيد بعد دفعه حتى ولو سحب أوراقه لعدوله عن متابعة الدراسة.
إن المادة 13 من لائحة النظام المدرسى تنص على أن "لا يتم القيد إلا بعد أداء الرسوم الجامعية المستحقة المبينة بالجدول المرافق لهذه اللائحة أو صدور قرار بالإعفاء منها. ويبين من هذا النص أن الرسم هو مقابل القيد، فإذا قامت الجامعة بتنفيذ ما هو مفروض عليها، بأن قيدت هؤلاء الطلبة بعد أدائهم رسوم القيد، فتكون قد أوفت بالتزامها قبلهم، واستحقت هذا الرسم كما تستحق الرسوم الإضافية التى لها صفة الرسم. وليس لأى طالب بعد ذلك الحق فى طلب استرداد هذه الرسوم حتى ولو سحب أوراقه لعدوله عن متابعة الدراسة بالجامعة أو لالتحاقه بمعهد آخر.