مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 193

(فتوى رقم 23 فى 17 من يناير سنة 1954)
(161)

ضمان اجتماعى - معاش - طلبه - يجوز تحويله إلى طلب مساعدة عن عجز جزئى - أساس ذلك.
يجوز تحويل طلبات المعاش - المقدمة من أصحاب المعاشات فى حكم القانون رقم 116 لسنة 1950 الخاص بالضمان الاجتماعى، والذين صرفوا المساعدة طبقا للمادة 37 من هذا القانون فى الستة الأشهر التالية لثبوت العجز، ثم امتنع صرف معاشات لهم بسبب عدم وجود اعتمادات فى الميزانية - إلى طلبات مساعدة، ومنحهم مساعدة العجز الجزئى باعتبار أن العجز الكلى يتضمن بطبيعة الحال عجزا جزئيا.