مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 194

(فتوى رقم 193 فى 6 من يونية سنة 1954)
(162)

ضمان اجتماعى - معاش - زيادة فى تقديره - صرفها - وجوب التزام حدود الميزانية - المادة 3 مكرراً من القانون رقم 116 لسنة 1950.
تنص المادة 3 من القانون رقم 116 لسنة 1950 الخاص بالضمان الاجتماعى على أنه "للأشخاص الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش طبقا لأحكام هذا القانون إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى الباب الثانى وهم......" وقد كان من مقتضى هذا النص أن تلتزم الحكومة بأن تدفع لجميع من عددتهم هذه المادة المعاش المستحق لولا أن المرسوم بقانون رقم 172 لسنة 1952 قد أضاف إلى القانون رقم 116 مادة جديدة برقم 3 مكررا تنص على أنه لا يستحق المعاش المنصوص عليه فى المادة السابقة إلا فى حدود ما يدرج لذلك فى الميزانية. ومقتضى هذا النص المستحدث أنه يمتنع ربط معاش جديد اعتبارا من أول يولية سنة 1952 إلا فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الميزانية، كما لا يجوز لمن توافرت فيه الشروط المبينة فى هذا القانون أن يقتضى من الحكومة منحه المعاش طالما أن الميزانية لا تسمح بذلك.
وتعديل المعاش بالزيادة يتعين بدوره أن يتم فى حدود المبالغ المدرجة بالميزانية؛ ذلك أن زيادة المعاش لا تعدو أن تكون ربطا جديدا بالنسبة للمبلغ الزائد. وعلى ذلك فإن الزيادة فى تقدير المعاش يجب أن يراعى فى صرفها حدود ما يدرج بالميزانية.