مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 194

(فتوى رقم 366 فى 25 من ديسمبر سنة 1954)
(163)

ضمان اجتماعى - وقوع كارثة بفعل فاعل - قيام وزارة الشئون الاجتماعية بإعانة المنكوبين - عدم جواز الرجوع على المتسبب فى وقوع الكارثة لاسترداد قيمة الإعانات - ذلك قاصر على المنكوبين للحصول على تعويض.
تنص المادة 39 من القانون رقم 116 لسنة 1950 الخاص بالضمان الاجتماعى على أن لوزير الشئون الاجتماعية أن يمنح بقرار منه مساعدات للإغاثة فى حالات الكوارث والنكبات العامة كالفيضان والحريق والسيول وغيرها. فإذا حدث حريق فى ناحية ما بفعل الغير، وترتبت عليه خسائر لبعض الأهلين فمنحتهم الوزارة طبقا للمادة المذكورة مبلغا معينا، فلا يجوز القول بأن على الوزارة أن تسترد هذا المبلغ من المتسبب فى الضرر؛ ذلك لأن الوزارة لم تمنح هذا المبلغ إلا بصفة إعانة، وللمنكوبين وحدهم حق الرجوع على متسبب الضرر لاقتضاء التعويض اللازم، إذ ثمة فارق بين الإعانة والتعويض.