مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 195

(فتوى رقم 2923 فى 7 من أكتوبر سنة 1953)
(164)

طب - أطباء - تراخيص مؤقتة - منحها - أثره - تطبيق القواعد الخاصة بمهنة الطب المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1949.
إن عدم قيد أسماء الأطباء - الذين يمنحون تراخيص مؤقتة لمزاولة المهنة - بسجل الوزارة ومن بعده بجدول النقابة لا يؤدى إلى إهدار المبادئ المتعارف عليها فيما يختص بهذه المهنة، ويمثل هذه المبادئ أصدق تمثيل الأحكام الواردة بالقانون رقم 62 لسنة 1949 فيما يتعلق بواجبات أفراد المهنة والأصول العامة لها، ذلك لأن هذه الأحكام الواردة بالقانون المذكور هى فى الواقع تقنين لهذه الواجبات والأصول المتعارف عليها، وهى قد تقررت بالقانون لتكفل قيام هذه الهيئة بواجباتها تحقيقا للصالح العام قبل صالح الأطباء أنفسهم. ووزارة الصحة وقد أعطت لهؤلاء الأطباء تراخيص مؤقتة لمزاولة المهنة بمصر (وهم الأطباء الفلسطينيون اللاجئون) يكون لها الحق فى الإشراف عليهم وسحب التراخيص منهم إذا لم يقوموا بما تقتضيه أصول المهنة وواجباتها.
وبناء على ذلك، ولما كانت مهنة الطب مهنة إنسانية قبل كل اعتبار، فإنها تتعارض مع العمل التجارى وما يقتضيه من مشاغل؛ ومن ثم لا يجوز للشخص أن يزاول مهنة الطب وأن يزاول التجارة فى وقت واحد.