مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 197

(فتوى رقم 2204 فى أول ديسمبر سنة 1954)
(166)

عقد توريد - تأمين - تجاوز الإدارة عن نقص التأمين المقدم من المتعهد - ليس للمتعهد أن يتذرع بنقص التأمين للدفع بالبطلان - أساس ذلك.
إن المشرع إذ فرض على المتعهد وجوب تقديم تأمين كاف، إنما استهدف بذلك مصلحة الجهة الإدارية فحسب لا صالح المتعهد. فإذا رأت الادارة - لدواع جوهرية كرخص العطاء المقدم من متعهد تطمئن إلى ملاءته ويسره - التجاوز عن نقص التأمين المقدم منه وقبلت عطاءه، فلا يكون القبول باطلا، ولا يسوغ للمتعهد أن يستند إلى ذلك السبب وحده للنكول عن الوفاء بالتزامه، لأن هذا الشرط لم يشرع لصالحه حتى يصح له التمسك بالبطلان عند تخلفه.