مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 207

(فتوى رقم 1442 فى 20 من مارس سنة 1954)
(178)

محاسبون - مدد التمرين - ثبوتها بشهادة من مكتب المحاسب الذى قضى به طالب القيد مدة التمرين - القانون رقم 133 لسنة 1951.
تنص المادة 28 من القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة على أنه "يجب على كل من قيد اسمه فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين أن يخطر وزارة التجارة والصناعة فى ظرف 30 يوما بعنوان مكتبه أو المكتب الذى التحق به للتمرين فيه وكذلك عند كل تغيير دائم لعنوان المكتب". وتنص المادة 37 منه على أنه: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد على خمسمائة قرش كل من يخالف أحكام المادة 28 من هذا القانون". وقد درج بعض المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين على إهمال تنفيذ ما تقضى به المادة 28 حتى إذا ما انقضت المدة اللازمة لنقل أسمائهم إلى جدول المحاسبين والمراجعين تقدموا بطلبات مشفوعة بشهادات من بعض المحاسبين والمراجعين بأنهم أمضوا عندهم مدة التمرين القانونية اللازمة. ولكن لجنة قيد المحاسبين والمراجعين قد جرت على إسقاط المدة الواقعة بين القيد تحت التمرين وبين تاريخ تقديم الشهادة أو الإخطار بمقولة إنها فترة لا علم بها للجنة القيد، وما كان يسعها التحقق منها بالفعل. وقد أثار هذا المسلك اعتراضا من بعض هؤلاء المحاسبين والمراجعين، مبناه أن المادة 27 من القانون قد نظمت الجزاء المترتب على عدم تنفيذ حكم المادة 28، وليس من حق لجنة القيد أن تجاوز هذا الجزاء أو تتوسع فيه.
والذى يبين من استعراض نصوص القانون رقم 133 لسنة 1951 سالف الذكر أن المادة الثامنة منه تنص على أنه: "يشترط لنقل اسم الطالب من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين إلى جدول المحاسبين والمراجعين أن يكون قد أمضى مدة التمرين المحددة بعد فى أعمال المحاسبة والمراجعة....." كما تنص المادة التاسعة على أنه "يشترط فى التمرين أن يكون الطالب قد زاول فعلا أعمال المحاسبة أو المراجعة بصورة جدية وبدون انقطاع طوال المدة فى مكتب أحد المحاسبين أو المراجعين المقيدين بالسجل. ويثبت التمرين بشروطه بشهادة من المحاسب أو المراجع الذى قضى الطالب مدة التمرين بمكتبه".
ومقتضى هذا النص الأخير أن سبيل إثبات التمرين بشروطه قد رسمه المشرع على نحو صريح لا يثير غموضا، فعول بشأنه على شهادة من المحاسب أو المراجع الذى قضى الطالب مدة التمرين بمكتبه، فإذا ما توافرت هذه الشهادة تعين على اللجنة الاعتداد بها، والنزول فى حكم القانون بشأنها، خاصة وأن الشارع لم يعلق ثبوت التمرين بشروطه على الوفاء بالالتزام المنصوص عليه فى المادة 28 من القانون، بل أفرد جزاء خاصا للإخلال بهذا الالتزام نصت عليه المادة 37. ومن ثم فلا يجوز للجنة قيد المحاسبين والمراجعين أن تسقط المدة التى تنقضى بين القيد تحت التمرين وبين تقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة 29 من القانون إذا تجاوزت هذه المدة الثلاثين يوما المنوه عنها فى هذه المادة، ما دام التمرين بشروطه قد ثبت للجنة بشهادة من المحاسب أو المراجع الذى أمضى الطالب مدة التمرين بمكتبه.