مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 209

(فتوى رقم 203 فى 24 من يناير سنة 1955)
(179)

محاكمة تأديبية - مجلس التأديب الاستئنافى - رياسته - لا تجوز إلا لوكيل الوزارة أو وكيل وزارة أخرى بحسب الأحوال دون الوكيل المساعد - المادة 93 من القانون رقم 210 لسنة 1951.
ينص القانون رقم 210 لسنة 1951 فى المادة 133 مكررا على أنه "يجوز للوزير أن يعهد لوكيل الوزارة المساعد بالاختصاصات المخولة لوكيل الوزارة طبقا لأحكام القانون". وهذا النص قد ورد فى باب الأحكام العامة والانتقالية. والمسلم أن العام يحمل على عمومه ما لم يرد النص بالتخصيص، والمطلق يجرى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده. إلا أن المشرع لم يطلق هذا النص على عمومه، بل قيده - فيما يتعلق برياسة مجلس التأديب الاستئنافى - بنص خاص هو نص المادة 93 التى قضت بأن "يشكل مجلس التأديب الاستئنافى من وكيل الوزارة التابع لها الموظف وتكون له الرياسة، ومن النائب العام أو من ينيبه من المحامين العامين، ومن مستشار بإدارة الرأى المختصة بمجلس الدولة أو المستشار المساعد بتلك الإدارة. ولا يجوز أن يرأس المجلس وكيل الوزارة الذى أحال الموظف إلى المحاكمة التأديبية، وإذا لم يكن بالوزارة التابع لها الموظف غير وكيل واحد ندب مجلس الوزراء أحد وكلاء الوزارات الأخرى". ويبين من هذا أن مجلس التأديب الاستئنافى يتكون - فى الأصل - من وكيل الوزارة التابع لها الموظف ومن النائب العام ومستشار من مجلس الدولة. إلا أن المشرع أجاز أن يحل محل النائب العام محام عام، وأن يحل محل مستشار الدولة مستشار مساعد. ولكنه لم يجز أن يحل محل وكيل الوزارة وكيل مساعد، وتشدد المشرع فى عدم جواز ذلك، وخشى أن يقال بجواز إسناد هذه الرياسة إلى وكيل الوزارة المساعد أعمالا للحكم العام الوارد فى المادة 133 مكررا، فقضى بأنه إذا لم يكن بالوزارة إلا وكيل واحد، وامتنعت عليه رياسة المجلس المذكور، فلا يسوغ للوزير أن يسند هذه الرياسة إلى الوكيل المساعد إعمالا لنص المادة 133 مكررا بل يندب مجلس الوزراء أحد وكلاء الوزارات الأخرى. ومفاد ما تقدم أن رياسة مجلس التأديب الاستئنافى لا تنعقد إلا لوكيل وزارة، سواء أكان وكيل الوزارة التابع لها الموظف، أو وكيل وزارة أخرى إذا استحالت هذه الرياسة على الوكيل الأصلى.
وإذا كان حكم المادة 93 قد ورد بالنسبة لحالة ما إذا امتنعت الرياسة على وكيل الوزارة، فإن مقتضى القياس يوجب تطبيق هذا الحكم فى حالة ما إذا شغرت وظيفة الوكيل.