مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 220

(فتوى رقم 631 فى 3 من أغسطس سنة 1954)
(190)

هبة - لصالح مرفق عام - عدم عرضها على مجلس الدولة - لا يجيز الرجوع فيها - سند ذلك.
إن ما يدعيه الواهب من حقه فى استرداد المبلغ الموهوب لعدم اعتماده فى ميزانية عام 1951/ 1952 لا سند له من الواقع أو القانون. ذلك أنه لم يشترط فى هبته سوى أن يجرى صرفها على توسيع مستشفى الأمراض الصدرية بمدينة ملوى. أما إدعاؤه بأنه قد شرط إدراج المبلغ فى ميزانية ذلك العام وإلا عدل عن تبرعه فزعم لا يقوم عليه دليل، ومع التسليم جدلا بصحته فإنه لا يعتبر قيداً على الهبة، إذ ليس للواهب - والهبة هنا إدارية "offre de concours" - أن يلزم الإدارة بإدراج المبلغ فى ميزانية عام معين، بل كل ما تتقيد به الوزارة هو وجوب إنفاق المبلغ على الغرض الذى استهدفه الواهب. ولا يجدى الواهب نعيه على الهبة أنه لم يجر عرضها على مجلس الدولة، إذ أن ذلك إجراء شرع لمصلحة الإدارة وحدها ولا يجوز له أن يستمسك به.