مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 221

(فتوى رقم 275 فى 16 من أبريل سنة 1954)
(191)

وزارة - ليس للوزارات شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة - جواز خصم المبالغ المستحقة لإحدى الوزارات فى ذمة أحد المتعهدين مما له من مبالغ قابلة للصرف فى وزارة أخرى.
ليس لأى من الوزارات شخصية معنوية أو ذمة مالية مستقلة عن شخصية الدولة وذمتها المالية؛ ذلك أن هذه الوزارات هى فروع الحكومة التى تمثل شخصا واحدا هو الدولة، وبالتالى فلكل وزارة أن تخصم مالها قبل أحد المتعهدين مما له من مبالغ مستحقة وقابلة للصرف لدى وزارة أخرى، دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، مادامت الوزارة لاتعتبر من الغير بالنسبة للوزارات الأخرى.