مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 225

(فتوى رقم 2433 فى 6 من يونية سنة 1954)
(193)

إصلاح زراعى - القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأنه - وجوب عقد اللجنة المنصوص عليها فى القانون كل عام لتحديد أجور العمال الزراعيين - الأثر المترتب على عدم انعقادها.
إن القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى عندما نص على تعيين أجر العامل فى المناطق المختلفة مرة كل عام بواسطة لجنة مشكلة، لم يضع هذا التحديد عبثا، وإنما رأى فيه ارتباط أجر العامل الزراعى بالحالة الاقتصادية؛ ومن ثم كان لا بد أن يتغير هذا الأجر بتغير الحالة واختلافها، فوضع لهذا التغير ضابطين: الأول مكانى فنص على أن تحديد الأجر يكون بالنسبة لكل منطقة على حدة، والثانى زمنى فنص على تغير أجر العامل فى كل عام. ولا يعقل أن لا يتغير أجر العامل من عام إلى آخر فى كل المناطق باختلاف حالاتها، وإلا فإن تقدير اللجان يكون مجرد أسطورة نظرية لا يؤخذ بها فى واقع الأمر. والقول بغير ذلك، وبعدم وجود ضرورة لتحديد أجر العامل الزراعى فى كل عام، هو فى الواقع تجريد للجنة المذكورة من اختصاصها، وجعلها تحت السيطرة التامة لجهة الإدارة، فهى ليست ملزمة بدعوتها للانعقاد مرة كل عام بل تدعوها عند ما ترى لزوم تغيير أجر العامل، وبذلك تجعل الإدارة نظر الملاءمة فى تغيير أجر العامل من اختصاصها، على حين أنه بمقتضى القانون من اختصاص اللجنة المذكورة. ولا شك أن فى ذلك إهدارا لنص القانون مبنى وروحا، ومن هنا وجب أن تنعقد هذه اللجنة مرة في كل عام لتحديد أجر العامل فى كل منطقة على حدتها، وإلا كان جزاء عدم انعقادها هو سقوط التقدير الأول بمضى عام عليه، ومن ثم لا يلزم الملاك أو المستأجرون باتباعه قانونا. وبالتالى لا يكون للعمال الزراعيين التمسك به.