مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 227

(فتوى رقم 1613 فى 4 من أبريل سنة 1954)
(195)

أوراق مالية - أيلولتها للحكومة طبقا للمادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - شرطه.
إن المادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضى بأن "تئول إلى الحكومة نهائيا جميع المبالغ والقيم التى يلحقها التقادم قانونا بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويسقط حق أصحابها فى المطالبة بها وتكون ضمن الأنواع المبينة بعد:
"1 - الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجماعات المذكورة".
فطالما أن الشركات التى أصدرت الأوراق قائمة ولم تنحل يعتبر حق مالك الورقة المالية حق ملكية على منقول هو ذات الصك الممثل للحق طبقا لقاعدة أن الحق يندرج فى الصك. ومعروف أن حق الملكية حق دائم ولا يزول عن المالك ملكه إلا إذا اكتسبه شخص آخر بالتقادم المكسب. وتطبيقا لهذا إذا ثبت أن الأوراق المالية محل البحث لم تستهلك، وبذلك لم يتحول حق مالكها إلى حق شخصى قابل للسقوط بالتقادم، فإنها لا تئول للخزانة العامة وفقا لحكم المادة 28 سالفة الذكر.