مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 228

(فتوى رقم 523 فى 6 من فبراير سنة 1955)
(196)

( أ ) براءات الاختراع - المادة 55 من القانون رقم 132 سنة 1949 فى شأنها لا تنطبق إلا على ما كان منها متمتعاً بالحماية وقت العمل بهذا القانون.
(ب) براءات الاختراع - مدة الحماية بالنسبة لما تم توثيقه بمصلحة الشهر بعد صدور القانون وقبل إنشاء إدارة البراءات - تبدأ من تاريخ التوثيق.
1 - إن نص المادة 55 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الذى يقضى بسقوط الحماية القانونية بمرور خمسة عشر عاما - بالرغم من عمومه - لا ينصرف إلا إلى الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية التى كانت تتمتع فى مصر بالحماية القانونية وقت العمل بالقانون المذكور، إذ يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن حكم هذه المادة لا ينصرف إلا إلى الحماية التى قررها قضاء المحاكم المختلطة فى مصر. وعللت المذكرة هذا النص بأنه قد قرر لكي لا تزيد مدة الحماية بالنسبة إلى الاختراعات والرسوم والنماذج المحمية الآن على مدة الحماية المقررة فى المشروع فى المادتين 12، 44. فإذا كان النموذجان المقدم عنهما طلب التسجيل سبق أن تمتعا بالحماية القانونية فى بريطانيا وسوريا ولبنان، ولم يسبق لهما التمتع بهذه الحماية فى مصر، فلا يكون هناك محل لتطبيق حكم المادة 55 سالفة الذكر، وينبغى معاملة هذا الطلب على اعتبار أنه يقصد به تسجيل نموذج جديد فى مصر.
2 - إن حقوق الأفراد فى حماية اختراعاتهم ونماذجهم قد نشأت من القانون مباشرة، ولا يصح أن تتمسك الإدارة بتراخيها فى إنشاء إدارة البراءات لتصل من ذلك إلى إهدار حقوق هؤلاء الأفراد، لاسيما بعد أن شعرت هى بتقصيرها، فأشارت عليهم بتوثيق براءاتهم ونماذجهم لدى مصلحة الشهر العقارى؛ لذلك فإن مدة الحماية تبدأ من تاريخ هذا التوثيق.