مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 228

(فتوى رقم 2188 فى 16 من مايو سنة 1954)
(197)

جنسية مصرية - فقدها بالزواج - شرطه.
أن الشروط اللازمة لفقد المرأة المصرية التى تتزوج أجنبياً جنسيتها المصرية واعتبارها أجنبية فى نظر القانون المصرى هى، أن تبدى رغبتها للدخول فى جنسية زوجها، وأن يسمح قانون زوجها بإدخالها فى هذه الجنسية، وأن يكون زواجها رسميا صحيحا طبقا لأحكام القانون المصرى.