مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 229

(فتوى رقم 3730 بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1953)
(198)

( أ ) دستور اتحادات التجار - النص فى دستور 1923 "الملغى" على أن للمصريين حق تكوين الجمعيات وعلى أن كيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون - صدور قرار من وزير التجارة بوضع قيود على إنشاء اتحادات التجار - بطلانه.
(ب) غرف تجارية - القانون رقم 189 لسنة 1951 - اتحادات التجار التى تقوم على خلاف أحكام المادة 21 تعتبر مخالفة للقانون - جواز حلها بحكم من المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 66 من القانون المدنى.
1 - إن المادة 21 من الدستور الملغى كانت تنص على أن للمصريين حق تكوين الجمعيات، وعلى أن كيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.
فهذه المادة جعلت الأصل هو حرية تكوين الجمعيات، إلا أنها أقرت مع ذلك قيودا خاصة بالتنظيم عهدت بها إلى المشرع ليصدرها بقانون. ولم يصدر قانون خاص بتنظيم الاتحادات الخاصة بالتجار، وعلى ذلك فإن القرار الصادر من وزير التجارة رقم 447 لسنة 1947 بوضع قيود وتنظيمات على إنشاء اتحادات التجار يعتبر باطلا لمخالفته للدستور ويتعين عدم العمل به؛ ومن ثم تعتبر الاتحادات التى نشأت سواء قبل هذا القرار أو بعده، وكذلك التى نشأت بعد القرار رقم 252 لسنة 1948 - دون مراعاة لهذه القيود - قائمة وصحيحة حتى صدور القانون رقم 189 لسنة 1951 الخاص بالغرف التجارية.
2 - ينص القانون رقم 189 لسنة 1951 فى مادته الأولى على أن تنشأ غرف تجارية وتكون هذه الغرف هى الهيئات التى تمثل فى دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية الإقليمية لدى السلطات العامة وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة.
وتنص المادة 21 من هذا القانون على أنه "يجوز للغرف أن تشكل شعباً من التجار الذين يزاولون فى دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة أو تجارات أو صناعات مرتبط بعضها بالبعض الآخر للعناية بمصالحهم المشتركة بإشراف الغرفة أو فى حدود اختصاصاتها. وتضع الغرفة لائحة النظام الأساس لكل شعبة... ويصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بإنشاء كل شعبة واعتماد لائحة نظامها الأساسى ولا يجوز للشعبة مباشرة أعمالها إلا بعد صدور هذا القرار".
وعلى ذلك فإن المادة 21 جعلت للغرفة، وهى تقوم بالمصالح التجارية الإقليمية العامة، أن ترعى بجوار ذلك المصالح المشتركة لتجار سلعة معينة.... فوضع القانون لذلك نظاما خاصا قرره فى المادة 21، وجعل نطاق هذه الشعبة هو دائرة الاقليم الذى تقوم فيه الغرفة التجارية، وعلق إنشاء هذه الاتحادات على صدور القرار الوزارى.
وعلى ذلك فإن المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 قد قيدت إنشاء اتحادات تجار السلعة الواحدة بالقيود الثلاثة الآتية:
1 - أن تنشأ هذه الاتحادات تحت إشراف الغرفة التجارية.
2 - ألا يتجاوز اختصاصها الإقليمى اختصاص الغرفة نفسها.
3 - أن إنشاءها معلق على صدور قرار من وزير التجارة.
لذلك فإن الاتحادات التى تقوم على خلاف أحكام المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 تعتبر مخالفة للقانون.
ولما كان القانون رقم 189 لسنة 1951 لم يتضمن جزاءاً على من يقوم بإنشاء اتحادات للتجار على خلاف القانون، فإنه لا يبقى سوى الرجوع إلى المادة 66 من القانون المدنى التى تقضى بأنه يجوز حل الجمعية بحكم من المحكمة الابتدائية التابع لها مركز الجمعية بناء على طلب أحد الأعضاء أو أى شخص آخر ذى مصلحة أو النيابة العامة متى أصبحت الجمعية عاجزة عن الوفاء بتعهداتها أو متى ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها أو للنظام العام.