مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 232

(فتوى رقم 3233 فى 11 من أكتوبر سنة 1953)
(201)

رسوم - غرف تجارية - الرسوم على استخراج الشهادات والصور المشار إليها فى المواد من 258 إلى 265 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات- عدم جواز إعفاء الغرف التجارية منه.
لما كانت الغرف التجارية تعتبر من المؤسسات العامة طبقاً لأحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الخاص بها ولها وميزانيتها المستقلة عن ميزانية الدولة، يؤيد ذلك نص المادة 28 من القانون المذكور التى تنص على أن "تضع الغرفة مشروع ميزانية شاملة لإيرادتها ومصروفاتها وتقدمها إلى وزير التجارة والصناعة...." ولما كان نص المادة 20 من القانون المذكور - الذى أجاز للغرف الاتصال بالغرف الأخرى أو المصالح الحكومية فى كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة فى اختصاصها - قد جاء مطلقا لم ينص على إعفاء الغرف من الرسوم، كما لا يوجد نص يقرر ذلك الإعفاء، بل على العكس من ذلك فإن المادة 465 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات قد نصت على أنه "لا تعفى مصلحة السكك الحديدية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية وغيرهما من المصالح الخارجة عن الميزانية من رسوم استخراج الشهادات". ولما كان هذا النص يشمل الغرف التجارية باعتبارها مؤسسة عامة خارجة عن الميزانية. لذلك فلا تعفى هذه الغرف من الرسوم المستحقة على استخراج الشهادات والصور المشار إليها فى المواد من 258 - 265 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات.