مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 240

(فتوى رقم 3065 فى 14 من أكتوبر سنة 1953)
(210)

صندوق التأمين - كيفية توزيع مبالغ التعويض - توزيعها بين المستفيدين بالتساوى إذا لم يبد الموظف الرغبة فى التوزيع على نحو معين.
إن المستفيد فى صندوق التأمين والادخار يتلقى مبلغ التعويض بناء على نص فى القانون وليس بطريق الخلافة؛ ومن ثم فإن التعويض يوزع أساسا على المستفيدين حسب رغبة الموظف. فإن لم يكن قد أوضح رغبته فى طريقة التوزيع، فإنه يوزع بينهم جميعا بالتساوى دون جواز إعمال قانون الميراث أو الوصية.