مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 240

(فتوى رقم 3243 فى 24 من أكتوبر سنة 1953)
(211)

صندوق التأمين والادخار - تقادم - المادة 29 من القانون رقم 316 سنة 1952 مدة التقادم الواردة بها - تسرى فى حق الورثة باعتبارهم خلفاً عاما - الطلب الذى ينقطع به التقادم - لا يلزم فيه شكل خاص.
إن المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 الخاص بالتأمين والادخار تنص على أن "كل مبلغ من التعويضات والأموال المدخرة التى يلتزم بها الصندوقان لا يطالب به صاحبه فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ استحقاقه يصبح حقاً للحكومة إلا إذا ثبت أن عدم المطالبة كان ناشئاً عن أسباب تبرر ذلك" ويتبين من هذا النص أن بداية مدة التقادم واضحة لا لبس فيها وهى تاريخ استحقاق مبلغ التأمين والادخار، وأن هذه المدة تسرى فى حق الورثة باعتبارهم خلفاً عاماً لمورثهم، فإذا انقضى جزء منها قبل وفاة المورث فإنه يحتسب عليهم. كما أن هذه المادة لم تحدد للمطالبة شكلا معيناً، فطالما أن المطالبة تقدم بها صاحب الحق فإنها تقطع التقادم فى حقه.