مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 241

(فتوى رقم 4188 فى 13 من ديسمبر سنة 1953)
(212)

صندوقا التأمين والادخار - استقلال كل عن الآخر - تمتعهما بالشخصية المعنوية - تمثيلهما أمام الغير.
تقضى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفى الحكومة المدنيين والمعدل بالقانون رقم 331 لسنة 1953 بأن "يعتبر كل من الصندوقين شخصاً معنويا من أشخاص القانون العام ويمثله وزير المالية والاقتصاد أمام الغير وعلى الأخص أمام السلطات القضائية والإدارية. وتلحق ميزانية كل من الصندوقين بميزانية الدولة". وتقضى المادة 4 بأن "يختص مجلس الإدارة بما يأتي: ( أ ) إدارة أموال الصندوقين وتعيين كيفية استثمارها. (ب) وضع النظم التى يراها كفيلة بقيام الصندوقين بالأغراض المنصوص عليها فى هذا القانون. (جـ) تعيين المبالغ التى يتحملها كل من الصندوقين لمقابلة المصروفات الإدارية". وتقضى المادة 6 منه بأن "على مصلحة التأمين أنه تقدم إلى مجلس الإدارة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية حساب الإيرادات والمصروفات عن السنة المالية السابقة". وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية شرحا لهذه المادة أنه قد "جعل المشروع مصلحة التأمين باعتبارها جهة الاختصاص التى سوف تتولى مباشرة أعمال الصندوقين مسئولة عن تقديم حساباتهما السنوية إلى مجلس الإدارة مشفوعة بتقارير فنية عنهما".
ويخلص من مجموع هذه النصوص أن صندوقى التأمين والإدخار مستقل أحدهما عن الآخر ولكل منهما ذمة مالية مستقلة؛ ومن ثم يجب إفراز أموال كل منهما عن الآخر بإفراد حساب لكل منهما بالبنك الأهلى المصرى.
ولما كانت إدارة أموال الصندوقين موكولة إلى هيئة واحدة هى مجلس الإدارة، فإنه يتعين على المجلس المذكور عند مزاولة الاختصاصات المخولة له بيان صفته فى الإدارة، وهل هو يتخذ قرارا بشأن أموال صندوق التأمين، أم بشأن أموال صندوق الادخار. ومهمة مصلحة صناديق التأمين والادخار قاصرة على الأعمال التنفيذية المادية التى لا ترقى إلى مرتبة القرار الإدارى وليس من بينها تمثيل أى من الصندوقين أمام الغير. بل إن وزير المالية والاقتصاد يملك وحده تمثيل كل من الصندوقين أمام الغير؛ ومن ثم لا يملك المدير العام للمصلحة أو وكيله التوقيع على الأوراق الخاصة بنقل ملكية القراطيس المالية إلى أى من الصندوقين.
لذلك فلا يجوز نقل ملكية القراطيس المالية إلى اسم "مصلحة صناديق التأمين والادخار الحكومية" وإنما يلزم أن يتم النقل باسم صندوق التأمين أو صندوق الادخار، كما أن وزير المالية والاقتصاد هو الذى يملك وحده حق التوقيع على الأوراق الخاصة بنقل ملكية القراطيس المالية إلى أى من الصندوقين.