مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 242

(فتوى رقم 977 فى 23 من نوفمبر سنة 1954)
(213)

صندوقا التأمين والادخار - المبالغ المستحقة بناء على المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1953 لا تعد تركة - المستحقون لهذه المبالغ يستمدون حقهم من القانون مباشرة.
إن المبالغ المستحقة بناء على المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1953 الخاص بصندوقى التأمين والادخار فى حالة وفاة الموظف لاتعتبر تركة ينطبق عليها المبدأ القائل بألا تركة إلا بعد سداد الديون، وإنما يستمد المستحقون لهذه المبالغ حقهم من القانون مباشرة وليس بطريق الخلافة العامة عن الموظف المتوفى، فكأن هذه المبالغ تدخل مباشره فى ذمة المستحقين.