مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 243

(فتوى رقم 3457 فى 3 من أكتوبر سنة 1953)
(214)

ضرائب - إعفاء منها لا يكون إلا بقانون - تقرير الإعفاء بقرار من مجلس الوزراء - قرار منعدم - يجوز سحبه فى أى وقت.
إذا أصدر مجلس الوزراء قراراً بأن يسوى لبعض الموظفين قيمة ما يدفعونه من ضريبتى الدمغة وكسب العمل بالخصم على بند النثرية، فإن مجلس الوزراء يكون قد أصدر قرارا فى مسألة هى من صميم اختصاص السلطة التشريعية، وهى الإعفاء من الضريبة، ومن ثم يعتبر قراره منعدما ويجوز سحبه فى أى وقت.