مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 243

(فتوى رقم 3419 فى 3 من سبتمبر سنة 1953)
(215)

ضرائب - تصفية الشركة - أثره - عدم جواز الاحتجاج به على مصلحة الضرائب - سند ذلك.
تنص المادة 536 مدنى على أنه "تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التى تحل أو الديون المتنازع فيها وبعد رد المصروفات أو القروض التى يكون أحد الشركاء قد باشرها لمصلحة الشركة".
ومؤدى هذا النص بقاء أموال الشركة كتلة منفصلة ومخصصة لوفاء الديون، وهذا يطابق النظرية الشرعية التى تقضى بألا تركة إلا بعد سداد الديون، فتعتبر التصفية منتهية بعد تقديم الحساب الختامى ويترتب على قرار الشركاء إقفال التصفية فقدان الشركة شخصيتها القانونية. على أن هذا القرار لا يؤثر فى حقوق دائنى الشركة، فإذا ظهر دائنون للشركة بعد ذلك دل هذا على أن التصفية لم تنته حقيقة وتظل التصفية قائمة بالنسبة لهم، ويستطيع هؤلاء الدائنون استعمال حقوقهم قبل الشركة كما لو كانت باقية حقيقة حتى لو أشهر إقفال التصفية، فإذا كانت الدولة دائنة للشركة بما استحق عليها من ضرائب - وهى لم تظهر إلا بعد التصفية - فإنه لا يمكن الاحتجاج على مصلحة الضرائب بقرار التصفية.