مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 244

(فتوى رقم 2430 فى 6 من يونية سنة 1954)
(216)

ضرائب - لجان الطعن - جواز رد أعضائها - أساس ذلك.
من المسلم أن لجان الطعن وإن كانت لجان إدارية، إلا أنها ذات اختصاص قضائى؛ إذ هى تقوم فعلا بعمل قضائى هدفه تقرير الحقوق وسلامة تطبيق القوانين، وضوابط ذلك ترجع إلى مجموعة القواعد والإجراءات التى تعرف باسم (قوانين الإجراءات) بمعناها الأعم، وهى تلك التى تشمل كافة القواعد التى رسمت للاتباع أمام المحاكم المدنية والجنائية والإدارية، ولما كان قانون المرافعات المدنية والتجارية بين هذه القوانين جميعها بمثابة القانون العام للإجراءات القضائية، بمعنى أنه يتعين الرجوع إليه إذا شاب القوانين الإجرائية الأخرى نقص أو غموض أو إبهام. لذلك فإن القواعد الخاصة برد القضاء يجب العمل بها بالنسبة لأعضاء لجان الطعن، طالما أنهم يجلسون فى مجلس القضاء ويتناولون من الاختصاص ما يتناوله القضاة، وذلك فى حدود القواعد الأصولية للرد التى لا يتعذر العمل بها أمام لجان الطعن.