مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 244

(فتوى رقم 2190 بتاريخ 16 من مايو سنة 1954)
(217)

ضرائب - حجزها فى المنبع - رفع سعرها بأثر رجعى - الممول هو المسئول عن سداد الزيادة.
إن سبب تكليف الشركات والهيئات بخصم الضريبة فى المنبع وتوريدها للخزانة العامة هو مديونيتها للممول، سواء كانت تلك المديونية عبارة عن توزيعات أو فوائد ديون أو سمسرة أو عمولة عارضة. فإذا وفت تلك الشركات والهيئات بما فرضه عليها القانون بأن حجزت الضريبة ثم وردتها للخزانة العامة، وبعد ذلك وفت صافى الإيراد بعد خصم الضريبة للممول، ثم أصدر الشارع قانوناً برفع سعر الضريبة بأثر رجعى، فإن مدين الممول لم يعد مدينا له، ومن ثم ينعدم الأساس القانونى لتكليفه بحجز الضريبة فى المنبع، فيكون المسئول عن فرق الضريبة هو الممول نفسه، وليس على الشركات والمنشآت والهيئات التزام بخصم الضريبة فى المنبع فى هذه الحالة.