مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 245

(فتوى رقم 2834 فى 3 من يولية سنة 1954)
(218)

ضريبة إضافية على الأطيان - وعاؤها الملكية وحق الانتفاع - عدم خضوع المشترى بعقد غير مسجل.
إن المادة 27 من القانون رقم 187 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى تنص على الآتى: "على كل ممول تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يقدم خلال شهرين عن العمل به وفى شهر يناير من كل سنة لصراف الناحية التى يدفع فيها أكبر جزء من أموال أطيانه إقرارا يبين فيه مقدار الأطيان التى يملكها أو يكون له نصيب فى منفعتها فى أنحاء المملكة ومقدار الأموال المربوطة عليها." ويستفاد من النص سالف الذكر أن الذى يخضع للضريبة الإضافية هو الأطيان المملوكة للممول أو التى يكون له نصيب فى منفعتها، ويقصد بذلك حق الانتفاع.
ولما كان المشترى بعقد غير مسجل لا تنتقل إليه الملكية إلا من تاريخ التسجيل، كما أن وضع يده على الأرض لايجعله صاحب حق انتفاع لأن حق الانتفاع من الحقوق العينية وهو يختلف عن وضع اليد من الناحية القانونية. فيخلص من ذلك أن تلك الأرض تعتبر على ملك البائع طالما أن عقد البيع لم يسجل؛ ومن ثم يعتبر البائع هو الممول وعليه توريد الضريبة.