مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 245

(فتوى رقم 4218 فى 15 من ديسمبر سنة 1953)
(219)

ضريبة الأرباح التجارية والصناعية - علاوة الإصدار - عدم خضوعها للضريبة أساس ذلك.
إن علاوة الإصدار تمثل زيادة فى أموال الشركة لا تختلف فى طبيعتها القانونية عن طبيعة القيمة الإسمية للسهم، ولا يمكن القول بأن الشركة قد حققت من إصدار الأسهم الجديدة ربحا تمثل فى علاوة الاصدار، إذ أنه غير ناتج من استثمار أموال الشركة، بل إن هذه الزيادة تمثل جزءا أو حصة من أموال الشركة لها صفة رأس المال وإن لم تدخل فى تكوينه أو تتمثل فى صورة أسهم. فعلاوة الإصدار فى الواقع تعتبر بالنسبة للمساهم الجديد رسما تفرضه الشركة وتعويضا للمساهم القديم، أما بالنسبة للشركة فتعتبر حصة إضافية فيها، كما أنه لا يمكن اعتبار علاوة الإصدار ربحاً ناتجا عن بيع شئ من ممتلكات الشركة؛ ومن ثم لا تخضع للضريبة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939، إذ أننا لسنا فى صدد عقد بيع لجزء من منشئات الشركة، وإنما التكييف القانونى للعملية هو أنها دخول المساهم الجديد بحصة فى الشركة توازى الحصة الفعلية للمساهم القديم فنكون عندئذ أمام عقد شركة وليس عقد بيع.
ولذلك فإن علاوة الإصدار لا تعتبر ربحا حققته شركة المساهمة، ومن ثم لا تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.