مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 246

(فتوى رقم 1485 فى 22 من مارس سنة 1954)
(220)

ضريبة الأرباح التجارية والصناعية - فوائد الديون - إعفاء الممول من الفوائد المتصلة بمباشرة المهنة - شرطه ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على الممول.
تنص الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه "ومع ذلك فتعفى من تلك الضريبة فوائد الديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة على أن يثبت أن تلك الفوائد داخلة فى حساب المنشآت المنتفعة بها الكائنة فى مصر وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بمقتضى الكتاب الثانى من هذا القانون". ويخلص من النص المذكور أن ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على الممول يعتبر عملا شرطيا لإعفائه من ضريبة فوائد الديون.
ويتفرع على ما تقدم أن دفع ضريبة فوائد الديون إذا كان بوجه حق ثم أصبح منذ تحقق الشرط سالف الذكر بغير حق، ومن ثم انعدم السبب القانونى للدفع، فإنه يكون للممول الحق فى الاسترداد من تاريخ إخطاره بربط ضريبة الأرباح التجارية، ولا يسقط حق الممول فى الاسترداد إلا بمضى سنتين من تاريخ إخطاره بربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية عليه.