مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 247

(فتوى رقم 1498 فى 25 من مارس سنة 1954)
(221)

ضريبة الأطيان - القانون رقم 370 لسنة 1953 بشأن تخفيف الضريبة من ملاك الأراضى الزراعية - إعفاء - مناطه - الملكية لا تقل التكلييف.
تنص المادة 1 من القانون رقم 370 لسنة 1953 الخاص بتخفيف الضريبة عن ملاك الأراضى الزراعية على أن يعفى من ضريبة الأطيان كل ممول لا تجاوز الضريبة المربوطة على أطيانه أربعة جنيهات فى السنة. وتقضى المادة 2 من القانون المذكور بما يأتي. "الممولون الذين تتجاوز الضريبة المربوطة على أطيانهم أربعة جنيهات فى السنة ولا تزيد على عشرين جنيهاً يعفون من أربعة جنيهات من الضريبة فى السنة. ويستفاد من هذين النصين أن الإعفاء مرتبط بالملكية لا بنقل التكليف، وإذا كانت المادة 3 من القانون – إذ نصت على أن يكون استحقاق الإعفاء فى كل سنة على أساس الضريبة المربوطة على تكليف الممول فى أول يناير من نفس السنة بصرف النظر عن التغيرات التى تطرأ على التكليف خلال السنة - قد ربطت بين الاعفاء والتكليف، إلا أنه يتضح من المذكرة الايضاحية أنه يقصد بالتكليف فى هذه المادة "الملكية". لذلك تكون العبرة فى الأعفاء أو التخفيف المنصوص عليهما فى القانون رقم 370 لسنة 1953 هى بالملكية لا بالتكليف.