مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 247

(فتوى رقم 2423 فى 6 من يونيو سنة 1954)
(222)

ضريبة الملاهى - الممول الملزم بها هو المتفرج - طبيعة دور المستغل - وكيل عن الدولة فى اقتضائها.
إن الممول الملزم بضريبة الملاهى هو فى الأصل المتفرج وليس المستغل، وما هذا الأخير إلا وكيل عن الدولة فى اقتضاء هذه الضريبة من المتفرج. فإذا أصدرت إدارة الملاهى قراراً بإعفاء بعض الحفلات دون أن تتوفر الشروط اللازمة لصحة الاعفاء قانوناً فلا يجوز مطالبة المستغل بأداء الضريبة المستحقة، لأنه لا يمكن أن ينسب إليه أى إهمال أو تقصير فى عدم تحصيل الضريبة.