مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 250

(فتوى رقم 3236 فى 24 من أكتوبر سنة 1953)
(225)

ضريبة على المهن الحرة - القانون رقم 14 سنة 1939 - النص فيه على إعفاء أصحاب المهن الحرة من الضريبة فى السنوات الخمس الأولى على ممارسة المهنة - تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - جعل مبدأ السريان بالنسبة لأصحاب المهن التى تستلزم الحصول على دبلوم عال تاريخ الحصول على الدبلوم - الأثر المباشر للقانون الجديد.
نصت المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على إعفاء أصحاب المهن الحرة من الضريبة فى السنوات الخمس الأولى على ممارسة المهنة. وقد تناول المشرع هذا الحكم بالتعديل فقضى فى القانون رقم 146 لسنة 1950 بأن يكون مبدأ سريان مدة الخمس السنوات بالنسبة لأصحاب المهن التى تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال هو تاريخ الحصول على الدبلوم.
ومن مقتضى هذا التعديل أن يحرم الممول من الاستمرار فى التمتع بالإعفاء إذا كانت قد انقضت مدة الخمس السنوات على حصوله على المؤهل العالى؛ ذلك لأنه إعفاء بغير نص خاص، والممول إزاء قانون الضرائب فى مركز تنظيمى يملك المشرع تغييره كما يشاء دون أن يحتج عليه بنظرية الحق المكتسب. ومن ثم فإن الحكم المتعين الاتباع اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 146 لسنة 1950 هو الحكم الذى استحدثه هذا القانون، وليس فى ذلك أدنى مساس بمبدأ عدم سريان القانون على الماضى، حيث إن هذا القانون إنما ينطبق اعتباراً من تاريخ العمل به وهو أول يناير سنة 1951 دون أن يكون هناك مساس بالإعفاء الذى تمتع به الممول فى المدة السابقة.