مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 251

(فتوى رقم 3066 فى 14 من أكتوبر سنة 1953)
(226)

ضريبة كسب عمل - بدل اغتراب - منحه لموظفى البعثات التعليمية - خضوعه للضريبة - أساس ذلك.
قرر مجلس الوزراء فى 27/ 6/ 1944 منح بدل اغتراب بواقع 15 جنيها لبعض موظفى إدارة البعثة التعليمية والمعهد الثقافى بلندن، أسوة بالفئات المقررة للملحقين بالمفوضيات، وقد طلبت وزارة المعارف معاملة بدل الاغتراب المشار إليه معاملة بدل التمثيل المنصرف لموظفى وزارة الخارجية من حيث إعفائه من ضريبة كسب العمل.
ولما كانت الأسباب التى استند إليها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر تدل على أن بدل الاغتراب مقرر للصرف منه على شئون الموظفين الخاصة، وليس مقررا للصرف منه فى شئون الوظيفة كبدل التمثيل المقرر للملحقين بالمفوضيات، فإن هذا يدل على أن قياس بدل الاغتراب على البدل المقرر للملحقين بالمفوضيات لا ينصرف إلى طبيعة المبلغ المقرر وانما إلى مقداره. ولما كانت المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أنه تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها... التى تدفعها الحكومة إلى أى شخص، وكان قرار مجلس الوزراء سالف الذكر قد وصف بدل الاغتراب بأنه مرتبات إضافية، فإن بدل الاغتراب الذى يصرف لموظفى إدارة البعثة التعليمية والمعهد الثقافى بلندن يخضع لضريبة المرتبات والأجور.