مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 252

(فتوى رقم 3583 فى 8 من فبراير سنة 1954)
(228)

قطن - خلطه وعرضه للبيع - جزاء - انطباق القانون رقم 51 لسنة 1934 فى حالة الخلط - انطباق القانون رقم 48 لسنة 1941 فى حالة طرح القطن المغشوش للبيع.
باستعراض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1934 الخاص بمنع خلط أصناف القطن يبين أنه توخى بذلك منع من يحوز قطنا أو يوجد القطن تحت رقابته من خلطه بصنف آخر؛ وأنه إذا تمت مخالفة لأحكام هذا القانون يحرر محضر بذلك ويحجز القطن ويعرض على لجنة مشكلة طبقا للمادة العاشرة، تقرر ما إذا كان القطن مخلوطا أم غير مخلوط فى مدة معينة، وإلا يصبح الحجز ومحضر المخالفة لاغيين. ولما كان القانون المذكور قد وضع قواعد وإجراءات وعقوبات تتبع فى حالة اكتشاف قطن مخلوط تختلف جملة وتفصيلا عن تلك التى سنها القانون رقم 48 لسنة 1941 والخاص بقمع التدليس والغش، وكان القانون الأخير قد أورد قواعد عامة بالنسبة لمسائل الغش والتدليس فى الحاصلات الزراعية على حين أن المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 1934 تعرض لنوع خاص من الجرائم وهى خلط أصناف القطن، فإنه لذلك يعتبر القانون رقم 51 لسنة 1934 السالف الذكر تشريعا خاصا لا ينسخه أو يعدله تشريع عام، بل يلزم لذلك تشريع خاص يماثله أو يفوقه درجة وقوة.
ولما كان الشك فى المسائل الجنائية يفسر فى صالح المتهم، وكانت الجريمة المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 1934 تعد مخالفة فى حين أنها تعد جنحة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941، لذلك فإن تطبيق القانون رقم 48 لسنة 1941 يكون قاصرا على الحالات التى يثبت فيها طرح القطن المغشوش أو عرضه للبيع إذا توافرت شروط الغش المنصوص عليها فى ذلك القانون. ويظل تطبيق المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 1934 ساريا فى الحالات الأخرى التى يتم فيها خلط القطن باعتباره قانونا خاصاً يتنظيم جرائم معينة بذاتها واعتباره القانون الأصلح للمتهم.