مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 253

(فتوى رقم 628 فى 3 من فبراير سنة 1954)
(229)

محاسبون - المادة 36 من القانون رقم 133 لسنة 1951 - انتحال لقب محاسب أو مراجع جنحه - لا جريمة إذا كان المتهم مقيدا بالسجل العام للمحاسبين - مثال بالنسبة لمساعد المحاسب.
إن المادة 36 من القانون رقم 133 لسنة 1951 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل شخص، اسمه غير مقيد بالسجل العام أو شطب اسمه بعد قيده، يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الدعاية، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة. وكذلك كل شخص ينتحل لنفسه لقب محاسب أو مراجع. وفى جميع الأحوال يأمر القاضى بإغلاق المكتب ونزع اللوحات واللافتات ويأمر كذلك بنشر الحكم ثلاث مرات فى صحيفتين يعينهما وذلك على نفقة المحكوم عليه". ويتبين من هذه المادة أنها تنص على جنحة؛ إذ تضع عقابا لها الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على مائتى جنيه. كما أنه يشترط لقيام الركن المادى لهذه الجريمة أن يكون الشخص غير مقيد بالسجل العام أو شطب اسمه بعد قيده. ولما كان كل من المحاسب والمراجع تحت التمرين مقيدا فى الجدول العام طبقا للمادة الأولى من القانون، وكان المقصود بعبارة "محاسب ومراجع" المنصوص عليها فى المادة 36 المعنى الواسع لهذه الكلمة فهى تشمل المحاسب والمراجع تحت التمرين، فإن المراجع تحت التمرين الذى ينتحل بدون حق لقب محاسب أو مراجع أو لقب مساعد محاسب أو مراجع لاعقاب عليه.