مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 267

(فتوى رقم 1935 فى 25 من أبريل سنة 1954)
(244)

( أ ) موظفو وزارة الأوقاف - السن المقررة لترك الخدمة - لا تعارض بين قانون الموظفين وقانونى المعاشات من جهة وبين اللائحة الداخلية لوزارة الأوقاف من جهة أخرى - تحديد اللائحة الداخلية لوزارة الأوقاف سن إحالة أئمة المساجد وخدمها إلى المعاش بخمس وستين سنة - صحيح.
(ب) موظفو وزارة الأوقاف - قرار وزارة الأوقاف رقم 8 لسنة 1951 المعدل للائحة الداخلية - تعليق نفاذه على رغبة أئمة المساجد وخطبائها الموجودين بالخدمة وقت صدوره - لا مخالفة فى ذلك للقانون.
1 - إنه وإن كانت المادة 108 من قانون الموظفين تنص على أنه "لا يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة إلا بقرار من مجلس الوزراء وبموافقة ديوان الموظفين أو بأمر ملكى بالنسبة لموظفى الحاشية الملكية ولا يجوز مدها لأكثر من ثلاث سنوات". إلا أن القانون المذكور لم يتعرض لتحديد السن المقررة لترك الخدمة بل ترك تقديرها للقواعد التى كانت سارية من قبل؛ ومن ثم تعتبر القواعد التى وردت بتحديد السن المقررة لترك الخدمة فى قانون المعاشات واللائحة الداخلية لوزارة الأوقاف باعتبار أن موظفى هذه الوزارة لا تنطبق عليهم أحكام قانون المعاشات بناء على نص المادة 66 منه - هى قواعد مكملة لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة ولا تعارض بينهما.
فإذا كانت اللائحة الداخلية لوزارة الأوقاف والمعدلة فى سنة 1951 تجعل سن الإحالة على المعاش لأئمة المساجد وخدمها الذين يعينون فى ظل التعديل الجديد 65 سنة، فإن هذه السن هى التى تعتبر فى حكم القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة هى السن المقررة لانتهاء الخدمة، والمقصود فى المادة 108.
كما أنه لا تعارض مع اللائحة الداخلية للوزارة التى عدلت بناء على حكم محكمة القضاء الإدارى وقانونى المعاشات الصادرين فى سنة 1909 وسنة 1929؛
إذ أن نص المادة 66 من القانون رقم 37 لسنة 1929 والمقابلة للمادة 67 من قانون المعاشات الصادر سنة 1909 تنصان على أن أحكام هذا القانون (قانون المعاشات) لا تسرى إلا على الموظفين....... المربوطة ماهياتهم وأجورهم فى ميزانية الحكومة العمومية وتسرى أيضاً بصفة استثنائية على موظفى المصالح الآتية....
5 - وزير ووكيل وباشمهندس وزارة الأوقاف.
فمن صدر هاتين المادتين يخرج موظفو وزارة الأوقاف من نطاق تطبيق قانون المعاشات، باعتبار أن لهم ميزانية خاصة. ومن الاستثناء رقم 5 يخرج بمفهوم المخالفة بقية موظفى الوزارة عدا المذكورين فى البند الخامس من تطبيق هذا القانون.
فإذا كانت اللائحة الداخلية لوزارة الأوقاف بقيت حتى تعديلها فى سنة 1951 خلوا من حكم ينظم حالات ترك الخدمة، فإن هذا لا يعنى الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام قانون المعاشات سواء الصادر فى سنة 1909 أو سنة 1929، إنما يكون الرجوع إلى القواعد العامة أو الأحوال المشابهة. لذلك، فإنه لا تعارض بين اللائحة الداخلية لوزارة الأوقاف المعدلة وقانون المعاشات؛ إذ أن قواعد اللائحة تعتبر قواعد خاصة بالنسبة لقواعد قانون المعاشات. ولا تعارض أيضا بين اللائحة وقانون الموظفين؛ إذ أن اللائحة تعتبر مكملة لهذا القانون، فهى التى تحدد السن المقررة لترك الخدمة.
2 - إن الإقرار الكتابى الذى أخذ على أئمة المساجد وخطبائها فى شأن المعاملة بلائحة النذور طبقا للفقرة الثالثة من قرار وزارة الأوقاف رقم 8 لسنة 1951 المعدل للائحة الداخلية لوزارة الأوقاف والتى تختص بحالة أئمة المساجد وخطبائها ومدرسيها المعينين قبل تعديل اللائحة، وإعطائهم الخيار فى أن يعاملوا بمقتضى الأحكام الجديدة، بمعنى أن يخرجوا من الخدمة عند بلوغهم الخامسة والستين، على أن يعطوا مكافآتهم طبقا لقانون المعاشات، وذلك بشرط أن يعطوا إقراراً كتابياً بقبولهم الخروج من الخدمة فى الخامسة والستين - هذا الإقرار صحيح ومنتج لآثاره قانونا. أما من لم يعط منهم الإقرار الكتابى المذكور، فإنه يستفيد ببقائه فى الخدمة بعد الخامسة والستين بشرط لياقته طبياً، على أن يعامل - فيما يختص بمكافأته - طبقا للائحة المذكورة. يؤيد هذا النظر أنه لما كان العمل قد جرى - وأيده فى ذلك حكم محكمة القضاء الإدارى - على أن أئمة المساجد وخدمتها لا يتركون الخدمة إلا بالوفاة أو عدم اللياقة الطبية، فإن المشرع لم يشأ - عندما وضع قاعدة جديدة فى قرار وزارة الأوقاف رقم 8 لسنة 1951 تقضى بترك الخدمة عند بلوغ سن الخامسة والستين - أن يطبق هذه القاعدة على أئمة المساجد الموجودين فى الخدمة عند صدور القرار المذكور، وعدل عن قاعدة الأثر المباشر للقرار باعتباره محتويا لقواعد تنظيمية يفترض تطبيقها على الموظفين الموجودين فى الخدمة قبل صدوره أو المعينين بعد صدوره، وجعل بدلا من هذا لائمة المساجد وخدمتها الموجودين فى الخدمة حقا مكتسبا فى أن يعاملوا بالقواعد التى كانت موجودة قبل تعديل اللائحة الداخلية، كما أنه يفقدهم الحق فى الاستفادة من تطبيق قواعد القرار المذكور. وجعل الخيار فى هذا الشأن. منوطا بهم.
وهذا القرار التنظيمى يعتبر صحيحا فى مضمونه من حيث تعليق أثر بعض أحكامه على رغبة المستفيد.
ولما كان هذا القرار لم يلغ، وإنما أحيل إلى القواعد الموجودة فيه لتحديد السن المقررة لترك الخدمة إحالة ضمنية؛ ومن ثم تمتد حياته ويستمر العمل به مع قانون الموظفين دون وجود أى تعارض. ولهذا، فإن القرار الصادر من وزير الأوقاف رقم 8 لسنة 1951 المتضمن تعديل اللائحة الداخلية للوزارة يعتبر قراراً صحيحاً وقائما ويستمر العمل به فى ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة دون وجود أى تعارض بينهما.