مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 272

(فتوى رقم 4535 فى 30 من سبتمبر سنة 1954)
(245)

أعمال تجارية. الدعاية التى تقوم بها الدولة تشجيعاً للسياحة. لا تعتبر عملا تجاريا.
لا تعتبر دعاية الدولة للسياحة عملا تجاريا؛ ذلك أن الدولة لا تحترف هذا النوع من الإعلان، بل يعتبر بالنسبة إليها عملا ثانوياً بالقياس إلى الغرض الأصلى وهو تشجيع السياحة الذى لا يخرح عن أن يكون عملا من أعمال إدارة الثروة القومية.