مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 280

(فتوى رقم 3137 فى 23 من يونية سنة 1954)
(252)

رسوم - الرسم المنصوص عليه فى القانون رقم 471 لسنة 1953 بشأن الأجهزة اللاسلكية - مناط استحقاقه - حيازة الجهاز لا استعماله.
إن العبرة فى استحقاق الرسم المقرر على أجهزة اللاسلكى طبقاً للقانون رقم 471 لسنة 1953 الخاص بالأجهزة اللاسلكية هى بحيازة الجهاز لا استعماله؛ ومن ثم فلا وجه لما يتحدى به صاحب الشأن من أن منزله كان مغلقا لتغيبه خارج القطر المصرى فترة لم يستعمل فيها الجهاز.