مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 281

(فتوى رقم 5688 فى 7 من ديسمبر سنة 1954)
(253)

رسوم - الرسم المنصوص عليه فى المادة 2 من القانون رقم 333 لسنة 1954 المعدل للقانون رقم 471 لسنة 1953 بشأن رخص الأجهزة اللاسلكية - تقريره على المحال التى تنتفع من تردد الجمهور - محال البقالة والعطارة وما شابهها تعتبر كذلك.
نص القانون رقم 333 لسنة 1954 - المعدل للقانون رقم 471 لسنة 1953 بشأن رخص الأجهزة اللاسلكية - فى المادة 2 منه على ما يأتى "...... فإذا كان الجهاز موجودا فى أحد المحال العامة أو أحد محال الملاهى أوأى محل ينتفع من تردد الجمهور يكون الرسم المقرر أربعة جنيهات مصرية".
ولما كانت محال البقالة والعطارة والجزارة وصالونات الحلاقة ومعارض الأثاث ومحل بيع الخردوات وما شابه ذلك هى من المحال التى يتردد عليها الجمهور، وهى تنتفع بلا ريب من هذا التردد. لذلك فإن الرسم الذى يفرض على أجهزة الاستقبال اللاسلكية التى توضع فى مثل هذه المحال أربعة جنيهات مصرية بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه.