مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 281

(فتوى رقم 1149 فى 4 من مارس سنة 1954)
(254)

رى وصرف - القانون رقم 68 لسنة 1953 بشأنهما - طلب الرى - ملكيته للأطيان - عدم اشتراطها.
إنه وإن كانت المادة 16 من قانون الرى والصرف رقم 68 لسنة 1953 قد أشارت فى صدرها إلى طالب الرى باعتباره مالكاً للأطيان المطلوب إيجاد طريق لريها، الأمر الذى قد يفهم منه أن الملكية شرط لإجابة طلب الرى، إلا أنه يجب أن تفسر الملكية هذه بالملكية الظاهرة أو وضع اليد أو الحيازة الفعلية، بحيث أن مجرد قيام نزاع على الملكية لا يمنع من إجابة الطلب الذى يقدم من حائز الأطيان طبقا للمادة 16. والقول بغير ذلك يؤدى إلى حرمان الأرض من الرى الذى مقرر للأرض لا للمالك.