مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى قسم الرأى
السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة (من أول أكتوبر سنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1955) - صـ 282

(فتوى رقم 1477 فى 27 من مارس سنة 1955)
(255)

رى وصرف - القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأنهما - مسئولية العمد والمشايخ عن تكاليف رد الشئ إلى أصله مسئولية مفترضة - شروطها.
إذا ارتكبت مخالفات لقانون الرى والصرف، وأرسلت أوراق هذه المخالفات إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ولكنها حفظت مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل، فمن الذى يتحمل قيمة رد الشئ إلى أصله فى هذه الحالة؟. أهى الحكومة؟ أم أنه يمكن الرجوع على شيخ المنطقة التى وقعت فى منطقته المخالفة؟
طبقاً لنص المادة 76 من قانون الرى والصرف رقم 68 لسنة 1953 يمكن مساءلة العمدة أو الشيخ، وذلك على أساس قرينة الخطأ التى افترضتها هذه المادة فى جانب العمد والمشايخ؛ إذ تنص عبارتها الأخيرة على ما يأتى: "ويكون كل من عمد ومشايخ البلاد مسئولين مدنياً بالتضامن عن أعمالهم فى المحافظة على الجسور ومجارى المياه والأعمال الصناعية والمهمات الموجودة فى حصته والمسلمة إليه وفقاً للأوضاع المذكورة". وفى صياغة النص على هذا النحو انتهاج لنفس الخطة التى اتبعها المشرع عند تقرير قرائن الخطأ المفترض المنصوص عليها فى القانون المدنى. ومما يؤيد هذا النظر أنه بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية لقانون الرى والصرف، يبين أن مشروع هذه المادة كان يجعل كلا من مشايخ البلاد مسئولا مدنياً عن إهماله، فحذف لفظ (الإهمال) واستبدل به لفظ (الأعمال) الوارد فى القانون. وجاء فى ذات الأعمال التحضيرية المشار إليها، أن المقصود بتقرير هذه القرينة هو المحافظة على أعمال المنافع العامة، بحفز رجال الإدارة وحثهم على الجد والمثابرة وإيثار الصالح العام؛ إذ هم فى أغلب الأحيان على علم تام بظروف الجريمة وفاعليها.
وبناء على ذلك فإنه إذا حدثت المخالفة ولم يعرف فاعلها، كان العمدة وشيخ المنطقة - باعتبارهما مكلفين قانوناً بالمحافظة على أعمال الرى والصرف المنصوص عليها فى القانون رقم 68 لسنة 1953 - مسئولين بالتضامن عن قيمة رد الشئ إلى أصله، إلا أنه لا يمكن مساءلة العمدة أو الشيخ إذا أدين الفاعل جنائياً ومدنياً معاً، أو إذا سئل مدنياً فقط؛ ولكن إذا لم يعرف الفاعل، أو عرف ولم يمكن مساءلته مدنياً؛ فإن قرينة الخطأ المفترض تتوافر حينئذ فى جانب شيخ المنطقة أو العمدة بالبلد التى ارتكبت فيها المخالفة، ويمكن مساءلتهما معاً بالتضامن.